هو (1) عموم فيما كسب وفيما أخرجته (2) الأرض مجمل في المقدار الواجب فمتى اختلفنا في الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم ومتى اختلفنا في الواجب احتجنا إلى دلالة من غير الآية ونحو قوله تعالى قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (3) متى اختلفنا في بعض المقتولين ظلما صح الاحتجاج بالآية (4) في دخوله في الحكم لأن قوله تعالى قتل مظلوما (5) حتى عموم في المقتولين ظلما فدخل (6) فيه المسلم والكافر ومتى اختلفنا في الواجب بالقتل لم يصح الاحتجاج بقوله سلطانا حتى يثبت ان الحكم الذي رام الخصم اثباته (7) مراد فيصح (8) حينئذ الاحتجاج (9) بعمومه في الحكم الواجب على ما بيناه
(٧٥)