وكذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف (1) بالبيت (2) ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار إنما ورد في النهي عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان (3) لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (4) فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه أو لا يجوز وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان الوقت الذي (5) لا تجوز الصلاة فيه ونحوه (6) قوله تعالى من أيام أخر (7) وقوله تعالى إذا رجعتم (8) وقوله تعالى لم يجد فصيام ثلاثة أيام (9) هذه الآيات واردة في إيجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن الصوم فيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام التشريق (10) فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في
(٤٢٤)