الخاص جائز أن يكون منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن يكون (1) ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا فلما كان الاحتمال قائما في كل واحد منهما سقط قول القائل إن العام فيه احتمال ولا احتمال في الخاص وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله (3) يقول (4) إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر أكان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه وقد رأيت هذا المعنى لعيسى بن أبان أيضا (5) وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء العشر فهذا (6) خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا له ونظير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صلاة (7) ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع (8) هو متفق على استعماله في النفل المبتدأ وما روي عنه (9) صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمة وأنه رأى قيسا (10) يصلي
(٤١٦)