وهذا أصل صحيح يستمر (1) عليه المسائل والدليل (2) على صحة هذا الأصل أن الخبر الذي تلقاه الناس بالقبول واستعملوه يجري مجرى التواتر عندنا ويوجب العلم والعمل وان كان وروده من طريق الآحاد فغير جائز فيما كان هذا وصفه الاعتراض عليه بخبر الواحد في نسخه أو تخصيصه على ما بينا فيما سلف من امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد على حكم الكتاب والسنن الثابتة وأيضا فلو كان الخاص ثابتا كثبوت العام المتفق على استعماله لوجب ان يعرفه الجميع كما عرفوا العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يبين الناسخ كما بين المنسوخ قبل ورود نسخه فسبيله أن يعرفه عامة من عرف الحكم المنسوخ فلما وجدناهم قد عرفوا العام واستعملوه ولم يعرف الجميع بقاء حكم الخاص كما عرفوا العام (3) علمنا أن العام ناسخ له و (4) قاض عليه وكذلك يجب هذا الاعتبار في التخصيص وان لم يكن وجهه (5) النسخ لأنه لابد من بيان التخصيص إذا كان العام مما يمكن استعماله بنفسه حتى يعرفه من عرف العام فإن قيل فالواجب ان يعرف الجميع الخاص ونسخه كما عرفوا العام فإن (6) لم يثبت نسخ (7) الخاص عند الجميع كثبوت العام علمنا أن الخاص غير منسوخ قيل له ليس عليهم ان يعرفوا المنسوخ وما قد ارتفع حكمه ولا عليهم نقله بعد علمهم (8) بنسخه فليس يمتنع ان يحصل منسوخا ولا تنقله الكافة ويخفى على بعضهم
(٤١٨)