نسخه فيتعلق (1) به ونقلهم للعام واستعمالهم إياه دلالة على أنه هو الثابت الحكم وأن الخاص منسوخ به وان لم يقولوا لنا انه منسوخ قال أبو بكر رحمه الله و (2) ذكر عيسى بن أبان (3) ما قدمنا حكايته عنه في (4) هذا الباب في حكم الخبرين إذا وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي ان يكون كذلك حكم الآيتين إذا كانت إحداهما خاصة والأخرى عامة إذا لم يعلم تاريخهما على الوصف الذي بينا (5)
(٤١٩)