قيل له وفي بناء العموم عليه اسقاط حكم العموم (1) فيما قابل الخصوص منه فلم جعلت إسقاط ذلك أولى من اسقاط حكم الخصوص المتقدم له (2) ومعلوم (3) أن استعمال حكم العموم فيما لم يقابل الخصوص عنه غير متعلق باستعمال الخصوص وإنما يجب أن يعتبر الاستعمال فيما (4) تعارض فيه لفظ الخصوص والعموم فلا معنى لقولك أن استعمالهما أولى من الاقتصار به على أحدهما لأنك (5) لم تستعمل مما قابل (6) الخصوص من لفظ العموم شيئا قط (7) فصار ما قابل العموم من لفظ الخصوص كخبرين (8) متضادين أحدهما متأخر عن الآخر فيجب استعمال الآخر منهما ويكون الأول منسوخا به وكل ما اعتل به خصمنا فيه لإثبات (9) الخصوص عورض به بمثله في إثبات ما قابله (10) من العموم ثم يكون لقولنا مزية في إثبات حكم العموم ليست له في إثبات الخصوص (11) وهي وروده بعده وإلا يقتضي (12) على الأول وينسخه والأول لا (13) يقضي على الآخر فصار العموم أولى ومن جهة أخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا للعلم بمقتضاه (14) وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه
(٣٨٩)