انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده فإن قال إنما أردت أنه متيقن بعد ورود العموم قيل له ولم قلت ذلك وهو موضع الخلاف بيننا وبينك فكأنك إنما ذكرت صورة المسألة التي منها الخلاف وجعلتها دلالة على نفسها فإن قال لما كان الحكم الأول متيقنا وجب البقاء على ما كنا عليه حتى يثبت زواله قيل له ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان متيقنا متفقا (1) على ثبوته قبل ورود لفظ العموم بخلاف حكمه فما الدلالة من هذا الأصل على بقاء حكمه بعد ورود لفظ العموم بخلافه فلا يرجع به (2) عليه (3) إذا حققت عليه المطالبة إلا إلى دعوى عارية من البرهان ثم يقال له (4) ما أنكرت أن الحكم بما اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا ألا (5) يخص منه شئ بما تقدم لفظ الخصوص بالشك فإن قال لا يكون موجب حكم العموم متيقنا مع تقدم لفظ الخصوص قيل له ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا (7) مع ورود لفظ العموم الموجب للحكم بخلافه فإن قال لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الجملة قيل له ولم قلت ذلك والاستثناء لابد من أن يكون متصلا بالجملة ثابت الحكم معه فما الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى يجعله منزلة الاستثناء فإن قال لأن في بناء العام على الخاص استعمال اللفظين جميعا وفي إثبات النسخ إسقاط أحدهما واستعمالها جميعا أولى من إسقاط أحدهما بالآخر
(٣٨٨)