التخصيص الموجب للحكم (1) بضده إلا (2) على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (3) (4) فكان هذا (5) حكما ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد (6) في ظهرك (7) وقالت الأنصار الآن (8) يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين وقال عويمر العجلاني (9) أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على (10) غيظ ثم أنزل الله آية اللعان (11) فنسخ (12) الحد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص لأنه لا (14) يمنع (15) أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت عليه من
(٣٨٤)