الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
باب القول في الحقيقة والمجاز (1) قال أبو بكر في لغة العرب الحقيقة والمجاز (2) فالحقيقة ما سمي به الشئ في أصل اللغة وموضوعها

(١) الحقيقة: فعلية من حق الشئ بمعنى ثبت والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة، وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل، وقد يكون بمعنى المفعول، فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة، وعلى الثاني يكون معناها المثبتة.
واما المجاز: فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي، كما يقال: جزت هذا الموضع أي جاوزته وتعديته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع، وهو راجع إلى الأول لان الذي لا يكون ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا.
ارشاد الفحول ٢١.
(٢) عقد الجصاص هذا الباب للرد على من نفى اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني ومن تابعه وأثبته الباقون قال الآمدي في الاحكام وهو الحق - ١ / ٣٣ وقد تناول ابن تيمية هذا الموضوع بما لم يتناوله أحد بمثل أحد بمثل توسعه وهو بمثل جه النافين اشتمال اللغة على المجاز، ورد معنفا على المخالفين له كالآمدي وغيره. وقال: أن أول من جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل لا يعرف من كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية انه سمى شيئا منه مجازا ولا ذكر في شئ من كتبه ذلك لافى الرسالة ولا في الام ولا في غيرها.
وحينئذ فمن اعتقد ان المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الاسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين كما قد تطن طائفة أخرى ان هذا مما اخذ من الكلام العربي توقيفا وانهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجاز كما ظن ذلك طائفة من المتكلمين في أصوب الفقه وكان هذ من جهلهم بكلام العرب، وكما يظن بعضهم ان ما يوجد في كلام بعض المتأخرين كفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب، هو مذهب الأئمة المشهورين الموافق لطريق أئمتهم، فهذا أيضا من جهله وقلة علمه.
وان قال الناقل عن كثير من الأصوليين مرائي بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي والمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة، فان أكثر هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز.
قيل له: لا ريب ان هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن اخذ عنها وشابههم وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، واما من لم يكن كذلك فليس الامر في حقه كذلك ثم يقال: ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الاحكام من أدلة الشرع ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكى فيها أقوال المجتهدين ممن صنف كتابا وذكر يه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقي الاحكام من عن الأدلة الشرعية، وهم أكمل الناس معرفة بأصوب الفقه وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصول فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز، والذين قسموا هذا التقسيم ليس فيهم امام في فن من فنون الاسلام لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحو أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل، وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبى عمرو بن العلاء وأبى زيد الأنصاري والأصمعي وابن عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء وكذلك الظاهرية والرافضة ثم ساق ابن تيمية أدلة الفريقين وردوده.
الترجيح: والذي نرجحه ان اللغة تشتمل على المجاز وهذا عند جمهور أهل العلم. وان تقسيم اللفظ إلى حقيقي ومجازي الغبار عليه وشواهده من اللغة كثيرة فإنه قد ثبت اطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الانسان الشجاع، والحمار على الانسان البليد، وقولهم ظهر الطريق ومتنها وفالن على جناح السفر، وشابت الليل، وقامت الحرب على ساق وكبد السماء إلى غير ذلك. واطلاق هذه الأسماء لغة لا ينكر الا عن عناد، وعند ذلك اما ان يقال ان هذه السماء حقيقة في هذه الصورة أو مجازية لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما وما سوى الوضع الأول لا جائز ان يقال بكونها حقيقة فيها لأنها حقيق فيما سواها بالاتفاق فان لفظ لأسد حقيقة في السبع والحمار في البهيمة والظهر والمتن والساق والكبد في الأعضاء المخصوصة بالحيوان وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركا، ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند اطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية، ولا شك ان السابق إلى الفهم من اطلاق لفظ الأسد انما هو السبع ومن اطلاق لفظ الحمار انما هو البهيمة وكذلك في باقي الصور.
وقال ابن جنى أكثر أهل اللغة مجاز وقد أفاض الشوكاني في الرد على من نفى اشتمال اللغة على المجاز، فراجعه في إرشاد الفحول ٢١ وفى أدلة الجصاص القادمة زيادة وغناء.
ووقوع هذا في القران والسنة كثير لا ينكره الا مباهت.
وقول ابن تيمية ان الشافعي لم يقسم هذا التقسيم فهذا حق فانى لم أعثر على هذا فيما تحت يدي من كتب للشافعي نفسه الا اننا نقول انه لم يرد عن الشافعي ما يرد ذلك بل في كلامه ما يدل على اقراره المجاز وذلك كثير في خلافه مع غيره كخلافه في معنى القرء وخلافه في المشترك وهل يحوز ان تجتمع الحقيقة والمجاز وقد أدلى الشافعي برأيه في ذلك فلا نرى مندوحة لم ن تشبث بان الأفعى أو الأئمة لم يقسموا هذا التقسيم.
اضطراب القول عند الحنابلة: قال مجد الدين عبد الحليم بن تيمية: في القران مجاز نص عليه بما خرجه في متشابه القران في قوله (انا) (نعلم) و (منتقمون) هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: انا سنجري عليك رزقك، انا سنفعل بك خيرا.
(وهنا قال شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية قد يكون مقصوده يجوز في اللغة).
وبه قالت الجماعة ومنع منه بعض أصحابنا وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة.
والحاكي لهذا الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن التميمي، قال ابن برهان هو أحد قول الإمامية من الشيعة وأهل الظاهر.
وقال شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية: وحكى القاضي أبو يعلى عن أبي الفضل بن أبي الحسن التميمي انه قال في كتابه في أصول الفقه: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا وانه ذكر عن الخرزي وابن حامد ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين: ليس في القرآن مجاز.
وقال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية: قال ابن أبي موسى: والمكنى مثل قوله (واسال القرية) يريد أهلها (وكم قصمنا من قرية) أي أهلها قال: ومن أصحابنا من منع ابن يكون في القران مكنى وحمل كل لفظ وارد في القران عل الحقيقة والأول أمكن لان قوله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) يقتضى ظاهر هذا ان يكون الخطاب من الله للكفار حقيقة، قال:
ولا اعلم خلافا بين اصحبنا ان الله لا يكلم الكفار ولا يحاسبهم فعلم بذلك ان المراد بالايجة غير ظاهرها.
قلت: الحجة ضعيفة فان القاضي حكى الخلاف بين أصحابنا في محاسبة الكفار والمحاسبة نوعان.
قال القاضي: رأيت في كتاب الصول الدين منك كتب أبى لافضل التميمي قال: والقران ليس فيه مجاز عند أصحابنا.
واستدل بان المجاز لا حقيقة له، ثم قال: فاما قوله (واسأل القرية.. والعير) فيجوز ان تلكم الجمادات الأنبياء.
مثل القرية والعير سواء.
قال القاضي: وذكر أبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله " واشربوا في قلوبهم العجل ". فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل، وعن السدي نفس العجل.
قال أبو بكر: وأولى التأويلين قول من قال " واشربوا في قلوبهم حب العجل " لان الماء لا يقال اشرب في قلبه، وانما يقال ذلك في حب الشئ كما قال " واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها " قال: فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرا محوذنا وبهذا يتضح اضطراب النقول عند آل تيمية بما لا يحتاج إلى توضيح.
راجع في هذا الموضوع المراجع التالية: الفتاوي لابن تيمية ٢٠ / ٤٠٠ - ٤٩٩، ٧ / ٨٧ - ٩٧ و ١٢ / ٢٧٧ والمسودة ١٦١ وممن اعتبر التقسيم انظر الاحكام للآمدي ١ / ٣٣ وارشاد الفحول ٢١ والابهاج ١ / ١٧٦ والمستصفى 1 / 105 و 2 / 341 وفتح الغفار 1 / 177 والتلويح 1 / 288 وتيسير التحرير 2 / 176 وشرح العضد على مختصر المنتهى 1 / 138 والروضة 90 وكشف الاسرار للبزدوي 1 / 61 و 2 / 45 ومنافع الدقائق 82 - 84 وكشف الاسرار للنسفي 1 / 145 والمنار وشروحه 369 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 393 وطلعة الشمس 1 / 193.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 357 359 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 تمهيد 5
3 الامام الجصاص 7
4 أ - اسمه و كنيته ولقبه 7
5 ب - سنة ولادته 10
6 ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري 11
7 د - صفاته 13
8 ه‍ - رحلاته 14
9 و - مكانته العلمية 15
10 ز - طبقته عند الحنفية 17
11 ح - شروحه وكتبه على وجه العموم 21
12 ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص 23
13 وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه)) 23
14 مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته 24
15 نسخ الكتاب الموجود 26
16 نقص المخطوطة 29
17 مقدمة الكتاب 30
18 النصوص الساقطة من أول باب العام 31
19 الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها 40
20 إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه 41
21 نظائر هذه المسألة 44
22 الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة 46
23 تعريف الحقيقة 46
24 تعريف المجاز 46
25 استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة 46
26 إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر 48
27 إذا ورد اللفظ مطلقا 48
28 الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه 50
29 نظائر هذاه المسألة 52
30 الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها 53
31 الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا 59
32 الدليل عليه 60
33 تعريف النص في اللغة 60
34 الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل 63
35 الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول 63
36 القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ 64
37 القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه 64
38 أمثلة القسم الأول 65
39 أمثلة القسم الآخر 69
40 الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل 74
41 يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به 74
42 الأمثلة على ذلك 74
43 الفصل الثالث الأسماء المشتركة 76
44 الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع 83
45 " بل " فللاستدارك 88
46 الفاء للجمع 88
47 " أو " للشك 89
48 " ثم " للترتيب والتراخي 91
49 " بعد " للترتيب 92
50 " إلى " للغاية 93
51 " من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء 94
52 الباء للالصاق 94
53 " في " للظرف 94
54 " كل " لجمع الأسماء 95
55 " كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار 96
56 الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء 99
57 مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا 99
58 مذهب القائلين بأقل الجمع 99
59 مذهب القائلين بالوقف مطلقا 100
60 مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر 100
61 مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار 100
62 مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا 101
63 الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار 102
64 القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف 103
65 الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه 104
66 الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص 135
67 مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك 137
68 أدلة المذهب الثاني والرد عليها 138
69 الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص 142
70 جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله 142
71 جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه 144
72 جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه 146
73 جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه 146
74 الرد على المانعين في جوازه بالعقل 147
75 الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد 155
76 مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد 155
77 أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية 156
78 الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف 159
79 الرد على اعتراضات الخصوم 163
80 لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود 170
81 الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به 175
82 الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس 211
83 كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس 211
84 الأمثلة على ذلك 211
85 الأدلة والمناقشة والردود 212
86 الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار 222
87 الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد 233
88 الكلام في الشاهد واليمين 238
89 الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص 245
90 مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص 246
91 أمثلة من فروع الحنفية 247
92 الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية 248
93 الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص 252
94 الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين 257
95 الدليل على ذلك 257
96 الرد على الاعتراضات 258
97 الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه 265
98 التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك 266
99 الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات 267
100 الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى 283
101 الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم 283
102 الدليل عليه 284
103 الاعتراضات والرد عليها 285
104 الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه 291
105 المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه 291
106 المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية 291
107 مطلب في التعليق بالشرط أو العدد 293
108 دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات 294
109 التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه 299
110 الأدلة والاعتراضات والردود 299
111 كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب 305
112 الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل 327
113 كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه 330
114 أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية 330
115 الرد على الاعتراضات 331
116 بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما 334
117 الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب 337
118 المذهب الثاني: العبرة بالسبب 338
119 الرد على المذهب الثاني 338
120 مالا يستقل بنفسه 344
121 إذا كان الجواب أخص من السؤال 346
122 الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة 351
123 المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء 353
124 الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام 353
125 الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب 357
126 تعريف المجاز في لغة العرب 361
127 الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب 361
128 الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة 368
129 الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه 373
130 تعريف المتشابه 373
131 حكم المتشابه 374
132 الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص 381
133 الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص 383
134 الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم 385
135 الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة 385
136 رد الاعتراضات وذكر الأدلة 386
137 الرد على الإمام الشافعي في ذلك 399
138 الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد 406
139 الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما 407
140 الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات 409
141 الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر اعتبار السبب الذي ورد في كل واحد منهما 422
142 الأمثلة على ذلك 422