لهم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره وقوله تعالى أحل لكم الطيبات (1) يعني والله أعلم الحلال الذي قد بين الله تعالى حكمه في غير هذا الموضع وما علمتم من الجوارح وذلك أخص من السؤال ونظيره ما روي عن عمر أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من الحائض فقال لك منها ما فوق الإزار (2) فغير جائز فيما كان هذا سبيله اعتبار عموم من السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد فيه فيكون الحكم متعلقا به دون غيره حتى تقوم الدلالة (3) على أن غيره بمثابته في الإباحة والحظر
(٣٤٧)