قالوا لأن حقيقته (1) نفي ما يدخل عليه فينفي جميعه وإنما يحمل على نفي (2) البعض بدلالة وقد (3) قال أبو موسى عيسى بن ابان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إنه لما اتفق الجميع على أن ترك التسمية على الوضوء لا يمنع صحته لم يخل الحديث من أن يكون منسوخا أو وهما: أوله معنى غير الظاهر لأن التسمية لو كانت من شرط الوضوء لنقلته الأمة كنقلها الظهر أربعا والمغرب ثلاثا ولأمروا من لم يسم بإعادة الوضوء والصلاة قال أبو بكر فدل (4) قوله ان له معنى غير الظاهر إذ (5) الذي يقتضيه (6) ظاهر اللفظ (7) هو نفي الأصل وأنه (8) إنما صار إلى نفي الكمال بدلالة وهذا القول هو الصحيح عندنا لأنهم لا يختلفون أن دخوله على الخبر عن الفعل يقتضى نفيه رأسا كقوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها (9) وقوله تعالى يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (10) وهذا ظاهر معقول من اللفظ في دخوله على الاسم أيضا كقولنا لا إله إلا الله ولا حول (11) ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (12) ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء (13) وليس غير على الأعمى حرج (14) قد اقتضى ننفي جميع ما دخل عليه إلا ما استثني
(٣٥٤)