ثم قوله (1) (2) في سياق الآية يحل (3) لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (4) حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى أحق بردهن (5) فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم (6) المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في (7) قوله تعالى لعدتهن (8) أنه في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى بلغن أجلهن فأمسكوهن (9) وقوله تعالى تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (10) فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك قوله تعالى مرتان (11) هو عام في البائن والرجعي وقوله بمعروف (12) في الرجعي وقوله تعالى طلقها فلا تحل له من بعد (13) عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك (14) صحة وقوع الثالثة (15) بعد وقوع الأوليين على جهة (16) البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى عليكم القصاص في القتلى (17) عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى عليه بالحر والعبد بالعبد (18) تخصيص (19) لبعض ما انتظمه (20) العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد (21) ومنه أيضا قوله تعالى الإنسان بوالديه حسنا (22) وهذا (23) في المسلمين والكافرين ثم
(٢٧٧)