باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص (1) بالذكر (2) قال أبو بكر كل خطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول صل الله عليه وسلم فغير خال من فائدة فمنه ما يكون
(1) لفظ د " الخصوص ".
(2) هذا المبحث في المنطوق والمفهوم وقد تعرض الامام الجصاص لمفهوم المخالفة فقط فناسب أن نعرف بالمنطوق والمفهوم من ناحية ومن ناحية أخرى نبين اختلاف الاصطلاحات في في هذا الموضوع بين الحنفية وغيرهم فإنه مما لابد من معرفته فنقول:
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله.
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله.
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله.
وبعبارة أخرى: ان الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق والثاني المفهوم.
والمنطوق ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما لا يحتمل التأويل وهو النص.
والثاني: ما يحتمله وهو الظاهر.
والأول أيضا ينقسم إلى قسمين:
صريح: إن دل عليه بالالتزام.
وغير الصريح: ينقسم إلى دلالة اقتضاه وايماء وإشارة.
فدلالة الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم.
ودلالة الايماء: ان يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ودلالة الإشارة: حيث لا يكون مقصودا للمتكلم.
والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
فمفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فان كان أولى بالحكم من المنطوق فيسمي فحوى الخطاب، وإن كان مساويا له فيسمي لحن الخطاب، وحكوا فروقا بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب غير ذلك ومفهوم المخالفة: حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور ي الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب أو لان الخطاب دال عليه.
أما الفروق الاصطلاحية بين الحنفية وغيرهم وهي لطفية نفيسة. فإن الشافعية قسموا دلالة اللفظ - كما سبق.
إلى منطوق ومفهوم وقالوا: دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وجعلوا ما سماه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل، وما يسميه الشافعية فحوى الخطاب ولحن الخطاب يسميه الحنفية دلالة النص. ودليل الخطاب يسميه الحنفية تخصيص الشئ بالذكر. راجع إرشاد الفحول 178 وكشف الاسرار للبزدوي 2 / 253 وتيسير التحرير 1 / 361 والتلويح 2 / 10 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 316