موجبه (1) لحظر كنز الذهب على الإطلاق (2) وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى يحمى عليها في نار جهنم (3) إلى قوله تعالى ما كنزتم لأنفسكم (4) فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها والذهب قد (5) شارك الفضة في هذا المعنى فدل علي (6) أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين (7) فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم والرضى المشروط (8) (9) مشروط لله (10) تعالى وللرسول عليه السلام والدليل على ذلك أن قوله تعالى متى أخليته على من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية خبر (11) غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط في ذلك (12) وقد قيل إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد (13) قيل فيه أيضا إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا (14) في كناية فيقال يرضوهما وأنه متى أريد ذكر (15) اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب (16) التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره
(٢٧٥)