تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها على الأصل الذي ذكرت قيل له لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها فاقتضى الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه موجب اللفظ وليست الرقبة اسما للإيمان ولا يقتضيها (1) بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبه للنسخ (2) على ما بينا فإن قال قائل (3) ما أنكرت أن يكون (4) شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا لبعض الرقاب (5) دون بعض لا على وجه (6) الزيادة في النص كما أن شرط الحرز والمقدار في السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة في النص قيل له ليس كذلك لأن (7) اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر ولا (8) ينبئ عنهما فلا يكون شرط الإيمان فيها (9) إلا (10) على جهة الزيادة في النص بما لا ينبئ (11) عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار (12) في السرقة إلا أن آية السرقة لا يصح عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل (13) بدلائل قد ذكرناها في مواضع (14) فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العمياء ثم من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ يتناولها صحيحة
(٢٣٠)