اعتبار ما ليس بمنصوص عليه (1) بالمنصوص وكفارة الظهار والقتل جميعا منصوص عليهما وكذلك ذكر قتل العمد والخطأ منصوص على كل واحد (2) منهما وكما اتفقوا على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظاهر في باب إيجاب الإطعام فيها عند عدم الصوم وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل فإن قال إنما لم نقس كفارة القتل على الظهار في جواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم لأن كفارة القتل لما عظم أمرها بشرط الرقبة المؤمنة لم يجز لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن فيه وصفها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل قيل له فامتنع (3) بهذه العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن كفارة الظهار لما وردت مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم الرقبة والعجز عن الصيام لم يجز شرط الإيمان فيها لأن ذلك يوجب تغليظها على ما أجازته الآية مطلقة من غير شرط التغليظ بتقييد الإيمان فإن قال قائل ما ذكرت من امتناع جواز إحدى الكفارتين على الأخرى مسلم (1) لك فما أنكرت أن يقاس بعضها على بعض في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير مذكور فيها فتقاس رقبة الظهار لم على رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان فيها وهي صفة كما قسنا جميعا التيمم على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى المرفقين لا في إثبات عضو آخر قيل له هذا (5) خطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت (6) نسخا على ما بينا لم يختلف
(٢٣٥)