في اليمين وفي جزاء الصيد وفي (1) كل كفارة أوجبها الله تعالى فإن قال لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على هذا الوجه قيل له إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على (2) بعض يصير تقديرها فكفارته إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا ويصير قوله في الظهار فتحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لأنه مشروط في الظهار وكل ما (3) ذكر في الظهار فمشروط في كفارة اليمين وما ذكر في كفارة اليمين فمشروط (4) في الظهار فإن اجمعوا بعد ذلك على أن شيئا (5) من ذلك غير مشروط (6) في كفارة أخرى لم يكن ذلك إلا على وجه النسخ (7) لأن اللفظ عندك قد ورد به على هذا الوجه وهذا يوجب أن تكون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط (8) وهذيان ليس يخفي مثله على عاقل ويقال له هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من هذه الكفارات غير مشروطة (9) في الأخرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا يوجب كونه شرطا في كفارة الظهار فإذا لم تلجأ (10) فيما ادعيت من ذلك إلى لغة ولا دلالة من شرع ولا إجماع بل الإجماع بخلافه (11) في سائر الشروط فهلا استدللت بذلك على فساد هذا القول وانحلاله وكان الأولى بأصل المخالف في ذلك أن يكون شرط الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن رقبة (12) الظهار غير مشروط فيها الإيمان لأن من أصله أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما
(٢٢٥)