شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة على حسب ما اقتضت (1) الآية فلذلك كان شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى أن مثله لو ورد نصا كان نسخا لأنه لو قال أعتقوا رقبة في الظهار إن شئتم (2) كافرة وإن شئتم مؤمنة ثم قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة كان ذلك نسخا وكذلك من (3) حمل إحدى (4) الكفارتين على الأخرى في شرط الإيمان فيها كان نخسا وأما قولك أن ورود فرض ثان يغير حكم الاعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك لأن الاعتقاد الأول حكمه باق على ما كان عليه لا يؤثر فيه ورود فرض ثان لزمه اعتقاد ثان من غير تأثير منه (5) في اعتقاد الفرض الأول فإن قيل أليس (6) كنا نعتقد قبل ورود الفرض الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم (7) بعد (8) ورود الفرض الثاني أن ينزل الاعتقاد بأن لا فرض غيره قيل له اعتقادنا بأن لا فرض إلا (9) الأول غير متعلق بالفرض الأول لأنه لو لم يكن عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا فرض متعلقا بفرض فعلمنا أن ورود فرض ثان (10) غير مؤثر في الأول فإن قال قائل يلزمك على هذا أن تجعل (11) رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن
(٢٢٩)