فيه لأنه لو قال والحافظات أموالهن لما كان الفروج (1) المذكورة بدءا في ذكر الأزواج مضمرة (2) فيهن ولذلك لو قال والذاكرات آباءهن (3) أو أبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن هذا مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية (4) أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير الأول وكذلك قوله تعالى اليمين وعن الشمال قعيد لو انفرد قوله (5) عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام فيه (6) فوجب من أجل ذلك أن يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه وأما من قال منهم إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل وأخص به (7) رقبة الظهار فإن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط النية (8) بالماء وما (9) جرى مجراه من إثبات زيادة لا ينبئ (10) عنها اللفظ ولا ينتظمها (11) فإن ذلك عندنا (12) ليس بتخصيص وإنما هو زيادة في النص والزيادة في النص توجب النسخ (13) فلا يجوز أن يزاد فيه إلا بمثل (14) ما يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه الله في ذلك وفي (15) نظائره
(٢٢٧)