رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة القتل في تقييدها بشرط (1) الإيمان فإنما قسنا غير المنصوص على المنصوص (2) وكذلك قياس كفارة قتل العمد على الخطأ قيل له قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل ما (3) تناوله هذا الاسم فهو منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل فقد قسنا المنصوص عليه وكذلك حكم (4) قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه على الخطأ بإيجاب (5) الكفارة فيه (6) فقد قسنا المنصوص عليه ولو جاز أن يقال (7) إن هذا ليس بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنة (8) في شرط الدخول لأنهما مبهمة (9) ليس فيها شرط دخول ولا غيره (10) ولجاز قياس التيمم على الوضوء في وجوب استعماله في أربعة أعضاء لأن العضوين الآخرين غير منصوص عليهما في التيمم ولجاز قطع يد السارق ورجله قياسا على المحارب لأن الرجل غير منصوص عليها في السرقة فلما امتنع هذا بالاتفاق (11) علمت أن هذا الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه ولا (12) في نظائره فإن قيل فقد قست جزاء الصيد في الخطأ على العمد والنص وارد في العمد لقوله تعالى قتله منكم متعمدا (13) قيل له لأن الخطأ غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز
(٢٣٤)