خمرا (1) بمنزلة اني أراني أعصر ما يصير خمرا (2) وقوله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله (3) (4) بمنزلة الذين يؤذون أولياء الله ربك (5) كقوله (6) جاء أمر ربك (7) فتصير الدلائل الموجبة لكون اللفظ مجازا هي الموجبة ان يكون حقيقة (8) قيل له لما لم يكن ذلك في الاستثناء لم يلزم مثله في (9) الدلائل القائمة مقام الاستثناء ولو جاز ان يتطرق بما ذكرت إلى ابطال ما ذكرنا من حكم اللفظ لجاز أن (10) يتطرق به إلى أن تجعل اللفظ المستثنى مجازا كما قلت في دلالة التخصيص سواء وكان أبو الحسن رحمه الله يقول في الاستثناء ان دخوله على الكلام لا يجعله مجازا وأيضا فان الفصل بينهما ان القرية لا تكون عبارة عن أهلها على الحقيقة بحال والخمر لا يكون عبارة عن العصير وكذلك سائر ألفاظ المجاز يجوز ان (11) لا يكون عبارة عن المراد بها حقيقة (12) وقوله فاقتلوا المشركين (13) إذا أريد به الخصوص وهم عبدة الأوثان كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا مجازا فلا فرق بين قوله المشركين ومراده عبدة الأوثان لدلائل قامت وبين قوله اقتلوا المشركين الذين هم عبدة الأوثان في أنه لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة فيهم (14) فلذلك لم يلزم ما ذكرت
(١٤٠)