لكم من النساء (1) هو عموم يقتضي ظاهرة إباحة جميع النساء فلما قال عليكم أمهاتكم (2) وما ذكر بعدها دل على أن (3) المراد بقوله ما طاب لكم من عدا المذكورات بالتحريم في هذه الآية ونحوه (4) قوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (5) فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك سواء فلما قال في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (6) خصهن من الآية الأولى وبين في الثانية أن المراد بالأولى الحرائر ونظاهر حديث ذلك كثير (7) وقال قوم لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله لأن التخصيص لما كان بيانا للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى للناس ما نزل إليهم (8) ويقال لهم إن هذا فيما يحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك
(١٤١)