هذا الوجه ويلزم ان لا نجعل فرض الصلاة والزكاة والصيام (1) عاما على كافة الناس قال قائل لم أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ بل (2) قيل له فينبغي (3) ان يكون الذي لزم بالامر من الفرض بعض الناس وما زاد لم يلزم بالامر وانما لزم بالاجماع ويلزمه مع ذلك أيضا ان لا يكون لزومه لذلك البعض من جهة دلالة اللفظ وإنما لزم بالاجماع (4) لأنا قد وجدنا لفظ الامر يرد ويراد به الإباحة كقوله تعالى حللتم فاصطادوا (5) فلا يكون حمله على (6) هذا الوجه مبطلا لفائدته فإن ارتكب هذا فقد نقض ما أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر والخبر على الحد الذي ذكر لأنه لم (7) يفرق بينهما إذا (8) لم يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون دلالة من غيره فان قيل قد يجوز ان يخبرنا بخبر (9) مخبره مجهول نحو قوله تعالى أهلكنا من قرية (10) وقوله وقرونا (11) بين ذلك كثيرا (12) ثم لا يبينه أبدا ولا يجوز أن يأمر بأمر مجهول لم (13) يرد بيانه (14) فليس كذلك عندنا لأنه جائز عندنا أن يرد الأمر بشئ مجهول موقوف على البيان ثم لا يرد بيانه
(١٣٣)