الدلالة (1) باختلاف المواضع (2) والأحوال فلا يجوز حينئذ أن يختلف (3) حكم الخبر والأمر في اعتبار إجراء الحكم على ما تقتضيه صورة العموم وإن كنت تأبى أن يكون للعموم (4) صيغة تقتضي استيعاب الحكم فيما يتناوله اللفظ والكلام (5) بيننا وبينك في الأصل فالواجب (6) علينا حينئذ الرجوع إلى حكم اللفظ (7) في مقتضى اللغة فإن أوجب العموم قضى به ولا يجوز حينئذ أن يختلف حكم الأمر والخبر على الحد لذي بينا مع وجود دلالة اللفظ المطلق العاري مما يوجب تخصيصه وقد دللنا على وجوب القول بالعموم بما يغنى عن إعادته (8) وعلى أن الخبر للإعلام فإذا ورد مطلقا لزمنا اعتقاد مخبره على حسب ما انتظمه لفظه فلا فرق بينه وبين الأمر من هذا الوجه وعلى ان ما ذكر لا يوجب الفصل بين الامر والخبر لان الامر قد يأتي بلفظ العموم والمراد وقوع المأمور به من (9) بعض الجملة نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم وإذا كان ذلك كذلك (10) لم يختلف (11) على موضوعكم الرحمن ان يكون ما ورد الامر به من الصلاة (12) وما جرى مجراه انما هو على هذا الوجه من وجوده (13) من بعض جملة (14) المخاطبين بذلك فلا يكون فيه اسقاط فرض الأمر وكان فلا فرق إذا بين الامر والخبر من
(١٣٢)