مذكورين (1) بالإضافة إلى جملة الرجال والنساء من بني آدم فإن قال قائل على الفصل المتقدم فكيفما جرت الحال فقد جاز إطلاق لفظ العموم المراد الخصوص قيل له هل هذا لا يسلمه لك جميع أصحاب العموم لأن منهم من يقول إن لفظ العموم لا يكون للخصوص أبدا ومتى أريد به الخصوص علمنا أنه لم يكن قط لفظ (2) عموم (3) لأن ما صحبه (4) من دلالة الخصوص يجري عندهم مجرى الاستثناء فهذا السؤال ساقط عن القائلين بهذا القول وأما من سلم ورود (5) لفظ عموم (6) يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة والحقيقة استعماله للعموم وليس في (7) أن اللفظ (8) عدل به عن حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على الحقيقة (9) ألا ترى أن لفظ الخبر قد يرد والمراد الأمر كقوله تعالى بأنفسهن (10) ويرد لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله تعالى ما شئتم (11) ولم يمنع جواز وروده على هذا الوجه لدلالة أوجبت ذلك له من وجوب استعماله متى ورد (12) مطلقا على حقيقته فإن قيل لو كان لفظ العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت الاسم لصار كل اسم منه كالمذكور بعينه وكان ذلك يمنع جواز دخول الاستثناء عليه كما لا يصح استثناء المذكور .
(١٢٠)