والوجه الآخر ان يريد بخطابه المشاهد له وغيره ويريد ان ينقل عنه فلابد حينئذ من أن يكون مراده معقولا من لفظه غير مفتقر معه إلى دلالة الحال حتى يستوى الناقل والمنقول إليه في وقوع العلم بحكم اللفظ وهو (1) العموم المنتظم (2) لما تحته من المسميات وعلى ان قول هذا القائل يوجب ان يكون الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم متعبدين بأحكام اللفظ على غير الوجه الذي تعبدنا به لأنهم كانوا يعقلون من حكم اللفظ بالمشاهدة ما لم يكن يعقله من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم على موضوعك وهذا خلف من القول فان قال قائل ممن فرق بين الامر والخبر فقال لا يجوز الوقف في الامر لأنا متعبدون بتنفيذه ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل واحد (3) ان يقول (4) لعلي لم أعن بهذا الامر فيتخلف (5) بذلك عن أدائه فيؤدي ذلك إلى إسقاط الغرض عن الجملة فتبطل فائدة يكن فيه إسقاط فائدته ولأنا غير متقيدين فيه بتنفيذ شئ قيل له (6) لست تخلو (7) من أن تكون (8) حكمت في الأمر (9) بالعموم من جهة مقتضى اللفظ وموجبه ولأن الصيغة توجب العموم أو حكمت فيها بالعموم من جهة (10) دلالة غير اللفظ والصيغة فإن كنت حكمت فيها بالعموم من جهة اللفظ فقد أعطيت أن اللفظ موضوع للعموم فواجب حينئذ أن لا تختلف أحكامه باختلاف أحواله ومواضعه كما أن الأسماء المفردة التي هي أسماء الأعيان والأشخاص لا تختلف أحكامها في دلالاتها (11) على ما دلت عليه
(١٣١)