الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ١١٩
وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها حقيقة وأنه لا يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة في هذ ه الحال بدلالة وهو خروج اللفظ مخرج النكرة وذلك يقتضي بعضا مجهولا من جملة محكم اللفظ ماض على ما قدمناه وإنما خصصناه وقصرناه (1) قال على الثلاثة بدلالة وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا أن المتيقن منه ثلاثة غير أعيان ثم لا يخلو حينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أو يكون المخاطب مخبرا في قطع ثلاثة منهم وقد قال أصحابنا فيمن قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فعبدي (2) حر (3) إن هذا على ثلاثة منهم (4) وإنما يوجب لفظ الجمع استغراق الجنس بدخول الألف واللام عليه وقد قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (5) هذا عموم في جميع الرجال والنساء وإنما ورد بلفظ متكرر (6) وقيل يحتمل أن يريد مما (7) خلق منهما ومن صلبهما عن دون أولاد أولادهما فيصيرون

(1) لفظ د " قر نابه ".
(2) لفظ " فعندي " وهو تصحيف.
(3) سقطت هذه الزيادة من ح.
(4) لم ترد هذه الزيادة في د.
(5) الآية 1 من سورة النساء.
(6) لفظ د " مذكور ".
(7) في د " بهما ".
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست