* (والمحبوس عن زوجته كالغائب) * فيطلق مع الجهل بحالها مطلقا أو بعد المدة المعتبرة شهرا أو ثلاثة على اختلاف الأقوال المتقدمة، ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة على الأظهر الأشهر، بل عليه كافة من تأخر إلا بعض من ندر، للصحيح: عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، الخبر (1).
خلافا للحلي (2) فكالحاضر، للأصل، وطعنا في الخبر بأنه من الآحاد، وهو خروج عن طريقة السداد.
وحمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق لطهر غير المواقعة، كما ارتكبه بعض الأجلة يأباه التشبيه بالغائب بالضرورة، ولا داعي إليه عدا عدم حجية الآحاد. وفيه ما مر، أو عدم المقاومة لما دل على اشتراط الخلو من الحيض والوقوع في الطهر غير المواقعة من حيث استفاضته واعتضاده بالأصل دون هذا الخبر.
وفيه نظر، فإن الشهرة العظيمة أرجح من الأمرين، مضافا إلى جواز تخصيص قطعي السند بمثله ولو من دونها على الأقوى. فتخصيص مثل هذه المستفيضة بمثل هذه الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة أولى ثم أولى.
وفي حكم الحاضر: الغائب المطلع بلا خلاف، كما تقدم مع وجهه.