* (و) * من هنا يظهر بطريق أولى أنه * (لا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق) * بالصريح، ولا خلاف فيه أيضا، وادعى الإجماع عليه بعض الأصحاب صريحا.
ويستفاد من العبارة مفهوما كفايتهما مع العجز، ولعله لا خلاف فيها أيضا، ويدل عليه - مضافا إلى فحوى ما دل عليها في سائر العقود والإيقاعات كالطلاق والوصية ونحوهما - خصوص بعض النصوص، كالصحيح المتقدم في كتاب الوصية في نظير المسألة.
وفي الصحيح: عن رجل قال لرجل يا فلان اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا، فقال: لا يكون ذلك طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخط بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود، ويكون غائبا من أهله (1).
وفيه دلالة على الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة، ولم أر عاملا به، فلا تصلح لاثباته، مع معارضته بخصوص الصحيح الظاهر وروده في الغائب:
" رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به " (2) فتأمل.
* (ولا يصح جعله يمينا) * على المشهور فيه * (و) * في أنه * (لا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة) * مترقبة، بل في التنقيح وعن المختلف الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى أصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكي عن ظاهر الإسكافي والقاضي، فجوز التعليق عليهما والرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير، تبعا للعامة العمياء ولا مستند لهما