* (و) * يستفاد منها كما تقدمها أنه * (يملك غيرهم) * أي المذكورين * (من الرجال والنساء) * مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه * (على كراهية، و) * أنه * (تتأكد) * الكراهية * (فيمن يرثه) * للنصوص:
منها الموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟
قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون أقرب منه (1).
والخبر: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه (2).
وإنما حملت على الكراهة جمعا، مع قصورها سندا، وإشعار الرواية الأولى وما ضاهاها بالكراهة جدا.
* (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق) * عليه * (بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق) * وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها.
كالصحيح: عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثم قال:
أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3)؟!
والصحيح: عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة (4). ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر (عليه السلام) (5).
والرواية الثانية أخبار عديدة.