متلفظا بما رمى، به فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وإن نفى الولد زاد وإن هذا الولد من زنا وليس مني كذا عبر في التحرير، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز (1) ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم استناده إلى الزنا، لجواز الشبهة، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله: إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين.
* (ثم يقول) * بعد شهادته أربعا كذلك: * (أن لعنة الله عليه) * مبدلا لضمير الغائب بياء المتكلم * (إن كان من الكاذبين) * فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد، كما ذكر في الشهادات * (ثم تشهد المرأة) * بعد فراغه من الشهادة واللعنة * (أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به) * من الزنا * (ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) * فيه مقتصرة على ذلك في كل من القذف ونفي الولد ولا يحتاج إلى انضمام أمر آخر كما في الزوج أن نفي الولد والأصل في ذلك بعد الإجماع صريح الكتاب (2) والسنة، وفيها الصحيح (3).
* (و) * حيث إن اللعان وظيفة شرعية كالعبادة لا مجال للعقل فيه بالمرة كان * (الواجب فيه) * الاقتصار على ما ورد به الكتاب والسنة، وهو * (النطق بالشهادة) * على الوجه المذكور فيهما. فلو أبدلها بمعناها كأحلف أو أقسم أو شهدت أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه سبحانه أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها أو حذف لام التأكيد أو علقه على غير من كقوله:
إني لصادق ونحو ذلك من التعبيرات لم يصح.
* (وأن يبدأ الرجل بالتلفظ) * ثم المرأة على الترتيب المذكور، فلو تقدمت المرأة لم يصح، لما مر، مضافا إلى أن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها