نعم في الانتصار (1) الإجماع على ثبوت الحد، إلا أنه لا يكافئ ما قدمناه من الأدلة، مع أن غايته حصول الشبهة، وتقدم إلى حالها الإشارة.
* (ولو اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان لم يثبت الحد) * بمجرده إجماعا * (إلا أن تقر أربعا) * فيجب عند الأكثر * (على تردد) * من الماتن هنا وفي الشرائع (2) والفاضل في القواعد (3)، ينشأ من عموم ما دل على ثبوت الحد بذلك، ومن الأصول المتقدمة مع النصوص، لمكان التعليل فيها بمضي (4) اللعان الظاهر في العموم لغير موردهما، مع خلوها عن المعارض هنا.
وبها يخرج عن العموم الأول لو كان، مع عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقب الإقرار اللعان (5). وهذه الشبهة وإن كانت ممكنة السريان في العمومات الدالة على سقوط الحد باللعان من حيث أن المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار وكونها مستمرة على الإنكار، إلا أن موجب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحد في البين.
وعلى تقدير ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل، لفقد المرجح لأحدهما، عدا الشهرة في الأول، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني، الذي هو بنفسه حجة مستقلة دون الشهرة، إذ غايتها كونها مرجحة.
فهذا القول في غاية القوة ولو لم يكن كذلك فلا أقل من الشبهة، وهي كما عرفت للحد دارئة، ولذا اختار هذا القول فخر المحققين (6).
* (الثالث: لو طلق) * الرجل امرأته * (فادعت الحمل منه وأنكر) * فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد، ولم ينتف إلا باللعان إجماعا، وإن كان