بلعان زوجها وأن يعينها ويميزها عن غيرها تميزا يمنع المشاركة إما بالذكر لاسمها، أو برفع نسبها بما يميزها، أو يصفها بما يميزها عن غيرها، أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة.
وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر * (باللفظ العربي) * الصحيح * (مع القدرة) * وإلا فيجزئ بمقدورهما منه، فإن تعذر تلفظهما أصلا أجزأ غيرها من اللغات، من غير ترجيح، وظاهرهم الاتفاق على إجزاء الأمرين مع العجز، ولعله الحجة، وإلا فالأصل يقتضي المصير حينئذ إلى انتفاء اللعان ولزوم الحد.
وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم الختم باللعن، كما ذكر. وكذا المرأة إلا أنها تبدل " اللعن " ب " الغضب ".
وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتها، فلو تراخى بما يعد فصلا أو تكلم في خلاله بطل.
وأن يكون كل منهما قائما عند إيراد الشهادة واللعن على الأظهر الأشهر، كما في التنقيح (1) والروضة (2)، للمعتبرين (3)، أحدهما الصحيح.
خلافا للصدوق (4)، فأوجب قيام كل عند تلفظه وإن جلس الآخر، للخبر (5)، وتبعه الطوسي (6) والحلي (7) والماتن في الشرائع (8).
* (ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة) * ويقيمهما مستقبلين بحذائه، كما في الصحيح (9).