بعد الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان، وإن كان بعد الاختلاف فيه فادعته الزوجة وأنكره الزوج * (فإن أقامت بينة) * على * (أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا) * وفاقا للنهاية (1)، عملا بالرواية الصحيحة وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2)، والتفاتا إلى ظاهر الحال الناشئ من خلوة الشاب بها، مع ظهور حملها، وأصالة الصحة في فعلها لإسلامها.
خلافا لأكثر من تأخر، وفاقا للحلي (3)، فصاروا إلى مقتضى الأصول، وهو توجه اليمين إلى الزوج، وانتفاء الولد عنه بها، ولزوم نصف المهر لها.
والرواية وإن صح سندها إلا أنها مخالفة للأصول الثابتة بالأخبار (4) الصحيحة في كل من مسألتي اشتراط اللعان بالدخول (5)، الذي هو حقيقة في الوطء خاصة دون الخلوة، وعدم لزوم تمام المهر بها كما في بحثه قد مضى.
فحملها لذلك على التقية متوجه جدا، سيما بملاحظة كونها عن مولانا الكاظم (عليه السلام)، لاشتدادها في زمانه فمع جميع ذلك كيف ينفع صحة الرواية؟!
ومن هنا يفضي العجب من شيخنا في المسالك (6) والعلامة في المختلف (7)، حيث أنهما بعد تزييفهما القول بمضمون الرواية استشكلا ردها بصحة سندها.
وليت شعري أفلا يرون إلى أن الأخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة أيضا! ومع ذلك عديدة، بل مستفيضة (8) معتضدة بسائر ما قدمناه من الأدلة.
وأما الوجه الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الأصل، كما هو