والإجماع، والنص الصحيح: في المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق قل أو كثر، وإنما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام (1). ونحوه غيره من المعتبرة (2).
* (و) * حيث أن الخلع معاوضة * (لا بد) * فيه * (من تعيين الفدية وصفا) * يحصل به التعيين، سواء كانت عينا شخصية أو كلية * (أو إشارة) * كهذا الثوب وهذا العبد وهذه الصبرة من الحنطة مثلا، بلا خلاف في الظاهر دفعا للغرر، واقتصارا في الخلع، المخالف للأصل على القدر المتيقن بالإجماع والنص، وليس فيه سوى ما يقع عليه التراضي، ولا تكون في الأغلب إلا مع التعيين بأحد الأمرين.
وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي أنه لا يعتبر في الوصف كونه رافعا للجهالة، بل يكفي عنه ما يحصل به التعيين.
وعلى هذا فلو بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره، لتعينه في نفسه، وإن لم يكن معلوما لهما.
واعتبر الماتن في الشرائع في الغائب ذكر جنسه ووصفه وقدره، مع أنه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة وإن لم يكن معلوم القدر (3). وهو أحوط، وإن كان في وجه الفرق نظر.
ويتفرع على هذا الشرط فساد الخلع لو وقع على ألف غير معين بأحد ما مر، وهو إجماع، مع عدم قصدهما أو أحدهما إلى معين، ومحتمل على قوله معه أيضا.