وفيه منع لو أريد من حيث عدم التصريح بالستين، لعدم القائل بالفرق، وتسليم إن أريد من حيث عدم الحكم صريحا بالحيضة. إلا أن الظهور قائم، وهو كاف.
فالقول به لا يخلو عن قوة، مع اعتضاده بالعمومات الدالة على تحيض المرأة بمجرد رؤية الدم خرج منها ما زاد عن الخمسين فيما عدا القرشية أو النبطية أيضا، وبالمعتبرة المتقدمة وبقيت هي أو هما في العمومات مندرجة.
ولا يرد ذلك بعموم المعتبرة المتقدمة بالخمسين الشاملة للقرشية أيضا، فإن خصصت العمومات بها فيمن عداها خصصت بها فيها أيضا، لمنع العموم، وإنما غايته الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتكثرة الشائعة دون النادرة. ولا ريب أن القرشية من الثانية، سيما في أزمنة صدور المعتبرة.
وبالجملة هذا القول قوي غاية القوة وغير بعيد إلحاق النبطية، لعين ما عرفت في القرشية من العمومات، مع عدم انصراف إطلاقات المعتبرة إلى مثلها، لكونها من الأفراد النادرة.
نعم ربما ينافيه الحصر في الرواية الأخيرة.
ويمكن الذب عنه بالورود مورد الغلبة.
* (ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت) * سن * (اليأس أكملت العدة بشهرين) * بلا خلاف أجده، بل حكي صريحا، لصريح الخبر: في امرأة طلقت وقد بلغت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، قال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من الحيض (1).
ولا يضر قصور السند للانجبار بالفتوى، مع تصريح جماعة بحسنه، بل وصحته.