وفيه نظر، فلا وجه لصرف الأمر بالاعتداد بالثلاثة الأشهر بعد الأقصى في الصحيح الذي مضى إلى الاستحباب، مع كونه كالأمر بالاحتياط في الحسن وغيره حقيقة في الوجوب.
هذا، مضافا إلى اعتضاده بفحوى ما دل على وجوب التربص بذلك في المسترابة، ففي المسألة من حيث إنها فيها مدعية أولى.
فإذا مختار الأولين أظهر وأقوى.
ثم ليس في الصحيح المتقدم دلالة على كون أقصى الحمل هو السنة، بل هو ظاهر في التسعة، كما صرحت به تلك المستفيضة:
فإذا الاستدلال به على السنة فاسد البتة.
* (ولو وضعت توأما بانت به) * كما عن النهاية (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3)، للخبر: عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (4).
وفي سنده قصور وجهالة، مع مخالفته لإطلاق الآية (5)، والمعتبرة المصرحة بأن العدة وضع الحمل (6)، ولا يكون إلا بوضع التوأمين فما زاد لو كان.
اللهم إلا أن يدعى انجبار الرواية بفتوى هؤلاء الجماعة، وهو محل ريبة.
كيف لا! والأشهر بين الطائفة - بل ربما ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع