المسمى، بل من الانقسامات اللاحقة لمرحلة تعلق الطلب بها، كقصد القربة، واشتراط عدم كون المأمور به منهيا عنه، أو مأمورا به، أو غير مزاحم بضده الأهم.
قال (قدس سره) في بيان ذلك: إن الشرائط الجائية من قبل الأمر ومن قبل المزاحمات، متأخرة عن الطلب، وهو متأخر عن المسمى، فما يكون متأخرا عن المسمى برتبتين لا يعقل أخذه في المسمى، بل لا يمكن أخذ ما يكون في مرتبة الطلب أيضا، فضلا عما يكون مأخوذا في المسمى.
والحاصل: أن الشرائط الكذائية خارجة عن محط البحث; لأنها متأخرة عن تعيين المسمى رتبة، وما يكون متأخرا عن شيء لا يمكن أخذه فيه، فما ينبغي أن يقع النزاع فيه، هو خصوص الأجزاء والشرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل وتعيين المسمى، التي يجمعها ما يمكن فرض الانقسام إليه قبل تعيين المسمى (1). انتهى محررا.
وأجاب المحقق العراقي (قدس سره) عن مقالة المحقق النائيني (قدس سره) وذلك البعض: بأن الموضوع له هو نفس الأجزاء المقترنة بالشرائط - أعني تلك الحصة من مطلق الأجزاء - ومعه يمكن جريان النزاع وترتب الثمرة له عليه; بمعنى أن الصحيحي يدعي أن اللفظ موضوع للحصة المقترنة ببعض الشرائط، فعلى الصحيح لا يصدق مفهوم الصلاة - مثلا - على المأتي به مع فقد بعض الشرائط، وعلى الأعم يمكن الصدق مع فقد بعضها، فالنزاع بالنسبة إلى الشرائط يصح ويمكن، ولا يلزم منه إشكال تقدم ما هو المتأخر (2).
ولكنه يرد على مقالة المحقق العراقي (قدس سره): بأنه إما أراد بقوله: «بوضعها مقترنة» أنها مأخوذة بنحو الشرطية أو الحينية، فإن أخذت بنحو الشرطية فيعود الإشكال; لأن الإشكال لم يكن مخصوصا بأخذ الشرائط فقط، بل مع أخذ الأجزاء، فيكون