لم يكن كذلك; لعدم جريان أصالة عدم الاستعمال; إما لكونه مثبتا، أو لعدم كونه أصلا عقلائيا.
ولا لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره): من سقوط الأصلين في العلم الإجمالي في صورة الجهل بتاريخهما; لاحتمال انطباق اليقين الإجمالي على المشكوك فيه، فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق (1).
لما قلنا في دفعه: من أن المعلوم بالإجمال وصف معلوميته، فيستحيل انطباقه على المشكوك، فيستحيل احتمال الانتقاض في كل من الطرفين بالعلم الإجمالي بخلافه.
بل النكتة في التوقف: هو أن في توارد الحالتين المجهولتين في جميع صورها - التي منها صورة كون الأثر مترتبا على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف وجود الاخرى، كما فيما نحن فيه - أن الأثر مترتب على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف الاستعمال، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل; لأن غاية ما يثبته الأصل العدمي مطلقا - سواء كان أصلا عقلائيا، أو أصلا تعبديا - هو جر العدم في عمود الزمان وفي جميع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر، فعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعمال وإن كان الأصل عقلائيا، وذلك ليس لأجل عدم إمكان التقيد والمقارنة بالأصل; حتى يقال: إن الأصل عقلائي، بل لأجل أن القيد - وهو الاستعمال كالوضع - مشكوك فيه حين إجراء الأصل، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل المزبور، ولذا تمسكنا بالأصل المزبور في صورة كون تاريخ الاستعمال معلوما; لتحقق موضوع الأثر بالأصل والوجدان (2).
وفي كلامه مواقع للنظر: