المركب في أمثال المقام.
مع أن عدم الفصل - لو تم - إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا يجوز نصب غيره أو الرجوع له وتعيينه للتقليد، ولا تدل المقبولة ولا غيرها على تعيينه للقضاء لو لم تدل على عدمه، والذي هو مدلولها هو ترجيح قضاء الأعلم عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلافهما في الحكم، وعدم الفصل بينه وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم.
كما أن ظهورها في الترجيح في الحكم الكلي لا يجدي بعد اختصاصها بالقضاء الذي يمتنع فيه الحكم بالتخيير، ولا وجه للتعدي منه للتقليد الذي لا يخلو تعيين الأعلم له من صعوبة.
مضافا إلى أنها إنما تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين، لا الأعلم من جميع الناس، الذي هو المدعى في المقام، كما نبه له بعض مشايخنا.
إلا أن يتمم بعدم الفصل بين عدم جواز تقليد المفضول من الحكمين ولزوم تقليد الأعلم من جميع الناس، وأن إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في الجملة يستلزم الترجيح بها مطلقا، فيكون مرجع إلغاء خصوصية القضاء - لو تمت - إلى استفادة إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في من هو أهل له من إعماله في القضاء في من صدر الحكم منه. فتأمل جيدا.
الثالث: أن فتوى الأعلم أقرب، فيجب اختيارها عند التعارض.
وأورد عليه..
تارة: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية عند التعارض.
وأخرى: بمنع الأقربية، لا مكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم أو غيرهما.
وأجاب في التقريرات عن الأول: بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار التقليد من باب الطريقية، لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع.