بالأصل لو كان مخالفا لهما، للعلم بقيام الحجة على خلافه، بل يتعين موافقة الأفضل، للعلم بحجيته.
نعم، يختص التفصيل المذكور بما إذا تمكن العامي من تمييز موارد الأصول، وتعيين مفادها، وقد سبق ندرة ذلك، وانه يلزم مع عدمه الاحتياط، الذي يقتضي في المقام متابعة الأفضل.
ثم إنه قد استدل لوجوب ترجيح الأعلم بوجوه أخرى لا تخلو عن إشكال..
الأول: الاجماع المتقدمة دعواه صريحا عن غير واحد.
ويشكل: بعدم وضوح قيام إجماع تعبدي صالح للاستدلال مع عدم شيوع تحرير المسألة، وقرب استناد مدعيه للسيرة الموجبة لوضوح الحكم عنده بنحو يعتقد استيضاح الكل له.
ولا سيما مع أن عمدة من حكي عنه دعوى الاجماع السيد المرتضى والمحقق الثاني، وفي الجواهر: " لم نتحقق الاجماع على المحقق الثاني.
واجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير ما نحن فيه. وظني - والله أعلم - اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك ".
الثاني: ما تضمن ترجيح قضاء الأفضل عند الاختلاف، كمقبولة ابن حنظلة وغيرها، حيث يتعدى به للمقام - كما في التقريرات - إما بالاجماع المركب، إذا لا قائل بالفصل بين تعيين الأعلم للقضاء وتعيينه للتقليد، أو بأن ظاهر المقبولة الترجيح في مورد الاختلاف بينهما في الحكم الشرعي الكلي الذي يرجع فيه للشارع، كما يشهد به بقية المرجحات المذكورة فيها، التي هي من مرجحات الروايات المتعارضة في الاحكام الكلية.
لكن عرفت الاشكال في الاعتماد على الاجماع البسيط فضلا عن