الفصل الثالث في الجمع العرفي تمهيد من الظاهر أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن في مقام بيان مراده، وان كانت على خلاف مقتضى الظهورات الأولية العامة المستندة للأوضاع أو الانصرافات الناشئة من كثرة الاستعمال أو نحوها، فتمنع من انعقاد الظهور الشخصي للكلام على طبقها، بل يكون على طبق القرائن التي اشتمل عليها الكلام.
من دون فرق بين ما يعده المتكلم للقرينية كتوصيف المشترك بما يعين معناه، وما يعده لغرض اخر ولو مع الغفلة عن قرينيته ودخله في بيان المراد، كالحكم عليه بما يناسب أحد معانيه، كالاخبار عن العين بأنها تدمع، الملزم بحملها على الباصرة.
فإذا فرغ المتكلم من كلامه انعقد ظهوره في بيان مراده الجدي على ما يناسب الجمع بين الظهورات الأولية العامة ومقتضى القرائن الخاصة المقالية والحالية التي يحتف بها الكلام، ويستقر الظهور المذكور ولا يرتفع بظهور المعارض له في المدلول وان كان أقوى منه ظهورا، فلا بد من النظر في مقتضى القاعدة عند تصادم الظهورات التي ينفصل بعضها عن بعض.
هذا، ولكن يظهر من بعض الأعاظم قدس سره في غير موضع من كلامه المنع من ذلك في بيانات الشارع الأقدس، لدعوى: استقرار طريقته على إبراز مقاصده