وعن الثاني: بأن الأعلمية من المرجحات المنضبطة التي يمكن رجوع العامي لها، بخلاف المرجحات المذكورة، فإنها مرجحات خارجية لا مجال لرجوع العامي لها بالاجماع والضرورة، لعدم انضباطها.
وكلاهما كما ترى، للاشكال في الأول: بأن اعتبار الامارة من باب الطريقية لا يستلزم كون الأقربية بنظر المكلف أو العقلاء علة تامة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بل كما يمكن أخذ قيود تعبدية، كالحياة، يمكن إهمال ما يقتضي الأقربية بنظرهم من دون أن يستلزم كون اعتبار الامارة من باب الموضوعية، الراجعة إلى كون مؤداها في قبال الواقع، كون حجيتها بنحو الصفتية التي لم ينظر فيها الكشف أصلا.
وفي الثاني: بأن المدار في عموم الترجيح وخصوصه على حال دليله، ولا يظهر الفرق بين المرجحات الداخلية والخارجية، ولا بين الانضباط وعدمه في حكم العقل المدعى، ولا مسرح معه للاجماع والضرورة الفقهية، إلا أن يكشفا عن بطلان دعوى حكم العقل.
هذا، وقد يستدل ببعض النصوص، إلا أنه لا مجال لا طالة الكلام فيها بعد ضعف سندها، وقصور دلالتها.
ولنكتف بما ذكرناه حولها في مباحث التقليد في الفقه.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن عمدة الدليل على تعيين الأعلم سيرة العقلاء الارتكازية التي يكفي عدم ثبوت الردع عنها، بل يمكن استفادة إمضائها من الاطلاقات بعد تنزيلها عليها. على أنه مقتضى. الأصل الذي يلزم التعويل عليه غالبا، على ما سبق توضيحه.
هذا، ومما تقدم يظهر الاشكال في الاستدلال على التخيير بين الأعلم وغيره بالاطلاقات، فقد وقع الاستدلال في كلامهم بإطلاقات أدلة التقليد كتابا وسنة.