المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين حيث سبق أن الأصل في المتعارضين التساقط فلا مخرج عنه إلا النصوص الواردة في تعارض الأخبار الواردة عن المعصومين بخفض، المتضمنة للترجيح والتخيير أو التوقف. بل ربما ادعي الاجماع على عدم الرجوع فيها لأصالة التساقط، على ما يأتي الكلام فيه.
ولا يخفى أن النصوص المذكورة - كالاجماع - مختصة بتعارض الاخبار، ولا تشمل معارضة غيرها لها، كما لا تشمل تعارض غيرها من الأدلة بعضها مع بعض، وإن أشرنا قريبا إلى إمكان استفادة ترجيح الكتاب على الاخبار في بعض الصور.
ويأتي في اخر الكلام في هذا المقام بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
والظاهر عموم تعارض الاخبار الذي هو مورد النصوص المذكورة لتعارض الخبرين المظنوني الصدور والمقطوعي الصدور والمختلفين.
وما سبق من بعض مشايخنا من قصوره عن المختلفين قد عرفت الاشكال فيه على عمومه.
كما أن ما يظهر منه من قصوره عن القطعيين أيضا وتعين الرجوع فيهما لأصالة التساقط واختصاص نصوص المقام بالظنيين، غير ظاهر الوجه أيضا مع إمكان تحقق التعارض بين القطعيين بلحاظ عدم قطعية الدلالة أو الجهة فيهما، ومع إطلاق نصوص المقام، ولا سيما مقبولة ابن حنظلة، التي فرض فيها