ذي القرينة ورودا ظاهريا، لارتفاع موضوع الدليل به ظاهرا.
ولا مجال لتوهم حكومة دليل حجية القرينة على دليل حجية ذي القرينة، لما سبق من أن الحكومة لا تكون بين الأدلة اللبية القطعية المتعرضة لواقع الحكم، من دون أن تتميز بلسان خاص يتضمن النظر والشرح.
هذا، وقد ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن تقديم القرينة في موارد الجمع العرفي ليس لارتفاع موضوع حجية ذي القرينة، لعموم حجيته لحال وجودها، بل من باب تقديم أقوى الحكمين ملاكا اللازم عند تزاحمهما في فرض عموم دليليهما وتحقق ملاكيهما، وذلك لان ملاك حجية كل من القرينة وذيها ليس إلا الكشف عن مراد المتكلم نوعا، وحيث كانت القرينة أقوى كشفا لزم تقديمها عند التزاحم.
وفيه: أن امتناع التعبد بالحجتين المتنافيتين مضمونا ليس من جهة تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال مع تمامية ملاك الحجية في كل منهما، ليكون من صغريات التزاحم، ولذا يمتنع وان لم يكن أحدهما اقتضائيا، بل لاستحالة الجمع بين المتعارضين في الحجية، لاستلزامه التعبد بالنقيضين - كما يأتي إن شاء الله تعالى - ولازم ذلك قصور موضوع حجية أحدهما عن صورة فعلية حجية الاخر، المستلزم لوروده عليه، كما هو الحال في القرينة مع ذيها.
غاية ما يدعى أن قصور موضوع حجية ذي القرينة في مورد ورود القرينة ليس لعدم المقتضي رأسا، بل لوجود المانع، وهو لا ينافي الورود. ولعل ذلك هو مراده، بأن يريد بالتزاحم التزاحم الملاكي. والامر سهل.
وحيث انتهى الكلام إلى هنا فالمناسب التعرض لأمور..
الامر الأول: الظاهر أن المعيار في الجمع العرفي على تقديم الأظهر على الظاهر وتنزيله على ما يطابقه، فتعين أحد الدليلين للقرينية على الاخر عرفا منوط بأظهريته منه دلالة، وما اشتهر من تقديم الخاص على العام والمقيد على