الباب الأول في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية وقد أشرنا إلى شمول ذلك لما لو لم يكن بين الدليلين تناف في المؤدى، ولما لو كان بينهما تناف في المؤدى مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدهما بالآخر.
إذ من الظاهر أن ترتب العمل على الدليل المفروض حجيته في نفسه موقوف على أمور لا يتكفل هو بها، بل تحرز من جهات اخر، كتشخيص ظهوره واحراز إرادة الظهور وصدور الكلام لبيان المراد الجدي واحراز موضوع الحكم.
فإن كان الدليل الاخر الدخيل في العمل به غير متعرض لمضمونه، بل كان متكفلا ببعض هذه الجهات ومتعرضا لها نفيا أو إثباتا لم يكن منافيا له في المؤدى، وكان من القسم الأول.
أما لو تعرض لمضمونه فمع كونه منافيا له فيه إن كان وروده موجبا لارتفاع موضوع الحجية فيه كان من القسم الثاني. والا خرج عن القسمين ودخل في التعارض، الذي يأتي الكلام فيه في الباب الثاني.
وقد أشرنا إلى أن تداخل جهات البحث في القسمين المذكورين هو الموجب لجمعهما في باب واحد. والكلام في كل من القسمين..