ولا مجال للتفكيك بين الموارد، فتقدم الحجج على الأصول في بعضها، وتقدم الأصول في بعض، لعدم الفرق عرفا بين الموارد من هذه الجهة، وعدم المرجح لبعضها بالإضافة للاطلاقات، بل لابد إما من تقديم الأصول في الجميع أو تقديم الحجج كذلك.
ومثله التفكيك بين الأصول، فتقدم الحجج على البراءة دون الاحتياط مثلا، لعدم الفرق بين أدلة الأصول في ذلك بعد كون موضوعها محض الشك.
الثالث: أن النظر في مجموع أدلة حجية الطرق والامارات وأدلة الأصول شاهد بتقديم أدلة الحجية، إما للتصريح بذلك في أدلتها - كموثق مسعدة بن صدقة المصرح باستثناء صورة قيام البينة من عموم قاعدة الحل وغيره - أو لأنه المتيقن من بعض مواردها، لورودها في مورد الأصول الترخيصية أو الالزامية.
ولا مجال لاستقصاء ذلك في المقام بعد وضوحه وقضاء المرتكزات العرفية به وجري الأصحاب عليه بمقتضى طبعهم من دون تكلف أو تعمل.
فلاحظ.
تنبيهات الأول: بناء على ورود أدلة الحجية على أدلة الأصول ورفعها لموضوعها حقيقة لا مجال لجريان الأصل في مورد قيام الحجة حتى لو كان موافقا لها، لعدم الموضوع له معها.
وكذا بناء على الحكومة المبتنية على رفع الحجة لموضوع الأصل تعبدا أو تنزيلا لرجوعها لبا إلى قصور موضوع الأصل عن صورة قيام الحجة وان كان شاملا لها لفظا بمقتضى عموم دليله.
أما بناء على ما ذكرنا من وجوه الجمع العرفي فقيام الحجة إنما يمنع من جريان الأصل المخالف لها دون الموافق. أما على الوجهين الأخيرين فظاهر،