عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنه لا ريب فيه " (1).
وظاهر الاجتماع هنا هو الاجتماع على العمل بالخبر والتعويل عليه الراجع إلى الاجماع في الفتوى، لا الاجماع على الرواية الذي قد يصاحب هجره عندهم ومفارقتهم له.
ولعله لذا لم يشر لاحتمال الاجتماع على الخبرين معا، الذي هو ممكن في الاجماع على الرواية.
وحيث كان الاجماع على الفتوى من القرائن القطعية على مطابقة مضمون الخبر للواقع دون الاخر، فيخرج عن موضوع الحجية ذاتا مع قطع النظر عن المعارضة فهو خارج عما نحن فيه من الترجيح بين الحجتين.
ولعله إنما نبه على ذلك في الخبر لعدم وضوح هذا المعنى في الصدر الأول، وتخيل إمكان اجتماع الشيعة على الخطأ بسبب اختلاف الاخبار وابتلائهم بالتقية ونحوهما مما يوجب خفاء الواقع عليهم، على أن ضعف الخبر مانع من التعويل عليه لو كان مخالفا للقواعد.
السابع: الأحدثية.
فقد تضمنت جملة من النصوص لزوم الاخذ بالأحدث. كخبر المعلى بن خنيس الذي لا يخلو عن اعتبار: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أو لكم وحديث عن اخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم " (2).
وخبر أبي عمرو الكناني: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو أرأيت