بايجاب الاحتياط بعيد عن سليقة الشارع الأقدس.
وان كان ينبغي الاقتصار على لزوم الحرج الفعلي بالوجه المعتد به، لأنه المتيقن. والله سبحانه ولي التوفيق.
المقام الثاني: في صورة التفاضل، ولا ريب في جواز الرجوع للأعلم، وانما الاشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول.
فقد صرح غير واحد من الأعاظم بلزوم الرجوع للأعلم، وفي التقريرات أنه المعروف بين أصحابنا، وعن النهاية أنه قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين، وفي المعالم: أن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو قول من وصل إلينا كلامهم من الأصحاب، وعن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه، وقد يستظهر من كلام البهائي، وعن ظاهر السيد في الذريعة أنه من مسلمات الشيعة.
ومع ذلك فقد ذكر السيد في الذريعة أن بعضهم ذهب إلى التخيير، ولعل مراده بهم بعض العامة، وفي التقريرات: أنه حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الأعلم وغيره. ثم قال: " وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدا به "، وهو الذي أصر عليه في كتاب القضاء من الجواهر، وجعله في الفصول أوضح، واختاره بعض المحققين.
هذا، وحيث سبق قصور إطلاقات الحجية عن شمول المتعارضين معا، وكان الحمل على التخيير مع التساوي لأجل الاجماع ونحوه، فلا يبعد حملها مع التفاضل على حجية خصوص الأعلم، بقرينة ورودها مورد الامضاء لسيرة العقلاء والمفروغية عنها، وحيث لا إشكال عندهم في تعيين الأعلم عند الاختلاف، لصلوح قوله للقرينية على خطأ المفضول وخروجه عن موضوع الحجية، لزم تنزيل الاطلاقات عليه.
ولو غض النظر عن ذلك أمكن الرجوع إليه بمقتضى السيرة العقلائية التي