الباب الثاني في الأدلة المتعارضة وهي التي يكون تعارضها بلحاظ عموم دليل الحجية، لتنافي مفادي الدليلين مع تمامية عموم دليل التعبد في كل منهما.
ولا يكفي فيه تنافي مضمونيهما إذا استلزم قصور عموم دليل الحجية عن أحدهما بخصوصه، كما في موارد الجمع العرفي، بل يدخل ذلك في الباب الأول، كما سبق.
وينبغي تقديم أمور تنفع في المقام..
الامر الأول: أن الكلام يجري في كل تعبدين متنافيين في مقام العمل - كما سبق في الامر الرابع من التمهيد لبحث التعارض - من دون فرق بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية، ولا يختص بالأولى، فضلا عن أن يختص بالاخبار، وإن اختصت بها بعض الأحكام تبعا لاختصاص أدلتها بها.
نعم، لما كان منشأ استفادة التعبد الظاهري من الأصل منحصرا بتطبيق عموم دليل التعبد به على المورد كان مرجع التعارض بين الأصلين إلى التعارض في تطبيق عموم دليل التعبد، وينحصر علاجه برفع اليد عن أحد التطبيقين الراجع إلى تخصيص عموم دليل التعبد.
أما الدليل الاجتهادي فحيث كانت استفادة التعبد الظاهري منه مبتنية على كل من أصالة الصدور والظهور والجهة، كان مرجع التعارض بين الدليلين